تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وكيفيتها : أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ويسلموا فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم بهم ، وإن كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس . ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة . وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه وإلا أوما ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . والموتحل والغريق يصليان إيماءا ، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف .
الباب الثامن ( في صلاة المسافر ) يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة : أحدها : قصد المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع قصد العود في يومه . الثاني : أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام ، ولو قصد المسافة وله على رأسها