وكيفيتها : أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا
ويسلموا فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه
فيسلم بهم ، وإن كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو
بالعكس .
ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة .
وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ،
ويسجد على قربوس سرجه وإلا أوما ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، ولو لم
يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر .
والموتحل والغريق يصليان إيماءا ، ولا يقصران إلا مع السفر أو
الخوف .
الباب الثامن
( في صلاة المسافر )
يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة :
أحدها : قصد المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع قصد
العود في يومه .
الثاني : أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر
فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام ، ولو قصد المسافة وله على رأسها