تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ودية المرأة : النصف من ذلك . ودية الذمي ثمان مائة درهم . والذمية أربع مائة درهم . ودية العبد : قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها . ودية الأمة قيمتها فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها . ودية الأعضاء بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته ، لكن ليس للمولى المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلى الجاني ، وما فيه دونه بحسابه ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش . وجناية العبد تتعلق برقيته لا بالمولى ، لكن له فكه بأرش الجناية .

الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية

: وهو اثنان : الأول : المباشرة . بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه ( 1 ) والنائم إذا انقلب على غيره فمات ، ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره ، وكسر المتاع فإنه يضمنها ، ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته ، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع . ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته . ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له .
هامش
( 1 ) وفي الخبر المشهور : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه . وإلا فهو ضامن - كاشف الغطاء ( قده ) .