ودية المرأة : النصف من ذلك .
ودية الذمي ثمان مائة درهم . والذمية أربع مائة درهم .
ودية العبد : قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها . ودية الأمة
قيمتها فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها .
ودية الأعضاء بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد
كمال قيمته ، لكن ليس للمولى المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلى الجاني ،
وما فيه دونه بحسابه ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش .
وجناية العبد تتعلق برقيته لا بالمولى ، لكن له فكه بأرش الجناية .
الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية
:
وهو اثنان :
الأول : المباشرة . بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج
فيتلف المريض بعلاجه ( 1 ) والنائم إذا انقلب على غيره فمات ، ومن حمل
على رأسه متاعا فأصاب غيره ، وكسر المتاع فإنه يضمنها ، ولو وقع على
غيره من علو فمات ضمن ديته ، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع .
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين
ثلثا ديته . ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو
بقتل غيره له .
هامش
( 1 ) وفي الخبر المشهور : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه .
وإلا فهو ضامن - كاشف الغطاء ( قده ) .