والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص
منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه .
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو
قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع .
الفصل السادس في دية النفس :
دية الحر المسلم في العمد : مائة من مسان الإبل ( 1 ) ، أو مائتا بقرة ، ( 2 ) ،
أو مائتا حلة ( 3 ) وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ( 4 ) وتستأدى في سنة واحدة من مال
الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي .
ودية شبيه العمد ، من الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث
وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو ما ذكرنا ( ه ) في
مال الجاني . وتستأدى في سنتين .
ودية الخطأ ، من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ،
وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . أو ما ذكرنا ( ه ) من باقي الأصناف .
وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين .
هامش
( 1 ) وهي ما دخل في السنة السادسة .
( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : مسنة ، وهي ما دخل في الثالثة .
( 3 ) الحلة : بردان : رداء وإزار من نوع واحد .
( 4 ) والتخيير للقاتل .