تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه . ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع .
الفصل السادس في دية النفس : دية الحر المسلم في العمد : مائة من مسان الإبل ( 1 ) ، أو مائتا بقرة ، ( 2 ) ، أو مائتا حلة ( 3 ) وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ( 4 ) وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي . ودية شبيه العمد ، من الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو ما ذكرنا ( ه ) في مال الجاني . وتستأدى في سنتين . ودية الخطأ ، من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . أو ما ذكرنا ( ه ) من باقي الأصناف . وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين .
هامش
( 1 ) وهي ما دخل في السنة السادسة . ( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : مسنة ، وهي ما دخل في الثالثة . ( 3 ) الحلة : بردان : رداء وإزار من نوع واحد . ( 4 ) والتخيير للقاتل .