تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وفي الأنف الدية كاملة ، وكذا في ما رنه ، أو كسر مفسد ( 1 ) . ولو جبر على غير عيب فمائة دينار . وفي شلله ثلثا ديته . وفي الروثة وهي الحاجز نصف الدية . وفي أحد المنخرين نصف الدية . وفي كل إذن نصف الدية ، وتقسط الدية على أجزائها . وفي الشحمة ثلث ديتها وكذا في خرمها . وفي كل شفة نصف الدية ، وفي بعضها بحسابه ( 2 ) ، ولو تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية . وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه . وفي لسان الأخرس ثلث الدية ، وفي بعضه بالحساب مساحة . ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة . وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون ، اثنا عشر مقاديم في كل واحد خمسون ( دينارا ) وستة عشر مئاخير في كل واحدة خمسة وعشرون . وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية ، ولا دية لها مع الانضمام . وفي اسوداد السن ثلثا ديتها ، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها .
هامش
( 1 ) في رواية الشيخ الكليني ( قده ) عن أمير المؤمنين عليه السلام ( فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته : خمسمائة ) وفي رواية عن مسمع : ( أنه عليه السلام قضى في خرم الأنف : ثلث الدية ) - كاشف الغطاء ( قده ) . ( 2 ) وفي رواية الشيخ الكليني ( قده ) عن ( كتاب طريف ) : ( إن في العيا النصف ، وفي السفلى الثلث ) - كاشف الغطاء ( قده ) .