وفي الأنف الدية كاملة ، وكذا في ما رنه ، أو كسر مفسد ( 1 ) . ولو
جبر على غير عيب فمائة دينار . وفي شلله ثلثا ديته . وفي الروثة وهي
الحاجز نصف الدية . وفي أحد المنخرين نصف الدية .
وفي كل إذن نصف الدية ، وتقسط الدية على أجزائها .
وفي الشحمة ثلث ديتها وكذا في خرمها .
وفي كل شفة نصف الدية ، وفي بعضها بحسابه ( 2 ) ، ولو تقلصت قال
الشيخ : فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية .
وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف
المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ
قسطه . وفي لسان الأخرس ثلث الدية ، وفي بعضه بالحساب مساحة . ولو
ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة .
وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون ، اثنا عشر مقاديم في كل
واحد خمسون ( دينارا ) وستة عشر مئاخير في كل واحدة خمسة وعشرون .
وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية ، ولا دية لها مع الانضمام .
وفي اسوداد السن ثلثا ديتها ، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها .
هامش
( 1 ) في رواية الشيخ الكليني ( قده ) عن أمير المؤمنين عليه السلام ( فإن قطع
روثة الأنف - وهي طرفه - فديته : خمسمائة ) وفي رواية عن مسمع : ( أنه
عليه السلام قضى في خرم الأنف : ثلث الدية ) - كاشف الغطاء ( قده ) .
( 2 ) وفي رواية الشيخ الكليني ( قده ) عن ( كتاب طريف ) : ( إن في العيا
النصف ، وفي السفلى الثلث ) - كاشف الغطاء ( قده ) .