تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث ، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد التواتر . ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو إلى أحدهما أقرب فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث ، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله ، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال ، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي .
الفصل الخامس في كيفية القصاص : قتل العمد يوجب القصاص ( 1 ) ولا يثبت الدية إلا صلحا ، وكذا الجراح ، ولا قصاص إلا بالسيف ( 2 ) ، ويقتصر على ضرب العنق ( 3 ) ، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي . ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع . ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض .
هامش
( 1 ) للولي ، ولا يجب الثبوت عند الإمام ولا إذنه - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف . ( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : وشبهه . ( 3 ) من دون قطعه لأنه من المثلة ، إلا أن يكون الجاني فعله . ولا يكون إلا السيف حتى ولو أحرقه الجاني أو أغرقه - كاشف الغطاء ( قده ) .