ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت
اللوث ، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد
التواتر .
ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد
بين قريتين وهو إلى أحدهما أقرب فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما
تساويا في اللوث ، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله ، أو في عسكر أو سوق
فديته على بيت المال ، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من
الدعاوي .
الفصل الخامس في كيفية القصاص :
قتل العمد يوجب القصاص ( 1 ) ولا يثبت الدية إلا صلحا ، وكذا
الجراح ، ولا قصاص إلا بالسيف ( 2 ) ، ويقتصر على ضرب العنق ( 3 ) ، ولا
يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي .
ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع . ولو طلب البعض الدية
ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ،
وكذا لو عفى البعض .
هامش
( 1 ) للولي ، ولا يجب الثبوت عند الإمام ولا إذنه - كاشف الغطاء ( قده )
بتصرف .
( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : وشبهه .
( 3 ) من دون قطعه لأنه من المثلة ، إلا أن يكون الجاني فعله . ولا يكون
إلا السيف حتى ولو أحرقه الجاني أو أغرقه - كاشف الغطاء ( قده ) .