ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته . ولو كان
المقتول مقطوع اليد في القصاص أو أخد ديتها كان للولي القصاص بعد رد
دية اليد ، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد .
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس ،
ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد
على الثلث .
ويعتبر سلامة العضو ، فلا يقطع الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل
بالصحيح إذا كان مما ينحسم . وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا
لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه ، ولا قصاص فيما فيه تعزير
كالأمومة ( 1 ) والجايفة ( 2 ) وكسر العظام . ولا يقتص للذمي من المسلم ( 3 ) ،
ولا للعبد من الحر .
ويقطع الأنف الشام بفاقده ، والأذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع
الذكر الصحيح بالعنين ، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا
وإن عمي ، وينتظر بسن الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص .
هامش
( 1 ) المأمومة : الشجة التي بلغت الرأس التي تجمع أم الدماغ ، وهي أشد
الشجاج - المجمع .
( 2 ) التي تبلغ الجوف - المجمع .
( 3 ) إلا أن يعتاد المسلم ذلك فيقتل به صاغرا - كاشف الغطاء ( قده )
بتصرف .