تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر ( 1 ) وفي العنق إذا كسر وصار الانسان أصور : الدية ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فالأرش . وفي اللحيين : الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان . وفي كل يد : نصف الدية ، وحدها المعصم . وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وفي الشلاء ثلث الصحيحة ، وكذا للزائدة . وفي كل أصبع من اليدين عشر الدية ، ويقسط على ثلاث أنامل ، وفي الإبهام على اثنين . وفي الزائدة ثلث الأصلية ، وكذا الشلاء ، وفي الشلل الثلثان . وفي الظفر : عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة . وفي الظهر إذا كسر : الدية ، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان . وفي النخاع : الدية . وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما ، ولو
هامش
( 1 ) وفي شرائع الاسلام : وينتظر بسن الصغير ، فإن نبت لزم الأرش ، وإن لم ينبت فدية سن المثغر . ومثله في المختصر النافع .