وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر ( 1 )
وفي العنق إذا كسر وصار الانسان أصور : الدية ، وكذا لو جنى
عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فالأرش .
وفي اللحيين : الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ،
ومع الأسنان ديتان .
وفي كل يد : نصف الدية ، وحدها المعصم .
وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وفي الشلاء ثلث الصحيحة ، وكذا للزائدة .
وفي كل أصبع من اليدين عشر الدية ، ويقسط على ثلاث أنامل ، وفي
الإبهام على اثنين . وفي الزائدة ثلث الأصلية ، وكذا الشلاء ، وفي الشلل
الثلثان .
وفي الظفر : عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت
أبيض فخمسة .
وفي الظهر إذا كسر : الدية ، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار
بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه
وجماعه فديتان .
وفي النخاع : الدية .
وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما ، ولو
هامش
( 1 ) وفي شرائع الاسلام : وينتظر بسن الصغير ، فإن نبت لزم الأرش ،
وإن لم ينبت فدية سن المثغر . ومثله في المختصر النافع .