الدية من المرأة ، ولو كانت القيمة أكثر ردت المرأة عليه الفاضل ، فإن
استوعبت دية الحر ، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول .
الفصل الرابع - فيما يثبت به القتل
:
وهو ثلاثة :
الأول : الإقرار . ويكفي المرة من أهله ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر
آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص وكانت الدية على بيت
المال ، ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتل خطأ كان للولي الأخذ
بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر .
الثاني : البينة . وهي عدلان . ويثبت ما يوجب الدية كالخطأ
والهاشمة بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين .
الثالث : القسامة . وهي تثبت مع اللوث ( 1 ) وهو إمارة يغلب معها
الظن بصدق المدعي ، كالشاهد الواحد . فللولي معه إثبات الدعوى بأن
يحلف هو وقومه خمسين يمينا .
ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان ، ولو لم يحلف
حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ، ولو لم يكن له أحد كررت
الخمسون عليه ، ولو نكل ألزم الدعوى .
والأعضاء الموجبة للدية كالنفس ، ولو نقصت فبالحساب . ولا يثبت
اللوث بالفاسق الواحد ولا الصبي ولا الكافر .
هامش
( 1 ) أظهر موارد اللوث وجوده قتيلا في دار قوم أو قريتهم أو نحو ذلك .