دية كل واحد عن جنايته عليه ، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر
جنايتهم على المقتص منه ، ولو فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن
فضل منهم كان له ، وكذا البحث في الأطراف .
ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد ، ولو كن أكثر قتلن به بعد
رد الفاضل عليهن ، وللولي قتل البعض ، وترد الباقيات قدر جنايتهن .
ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل
على الرجل ، وله قتل الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله ( 1 ) قتل المرأة
وأخذ نصف الدية من الرجل .
ولو اشترك عبد وحر في قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية
على الحر وما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه .
ولو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية ، أو سلم العبد إليه ، ولو
زادت قيمته على النصف كان الزيادة للمولى ، ولو قتل العبد رد الحر على
المولى ما فضل عن نصف الدية ( 2 ) وإلا كان تمامها لأولياء المقتول .
ولو اشترك عبد وامرأة في قتل الحر فللولي قتلهما ، ولو فضلت قيمة
العبد عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل ، وله قتل المرأة واسترقاق
العبد إن كانت قيمته بقدر الجناية أو أقل ، وإلا كان الفاضل لمولاه .
ولو قتل العبد وقيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف
هامش
( 1 ) وفي سائر النسخ : ولو قتل المرأة أخذ .
( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : إن كان في العبد فضل ، فإن استوعب
الدية ، وإلا .