قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار أيضا .
ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم .
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام
دون أهله .
الثالث : أن لا يكون القاتل أبا .
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية ، ويعزر ( 1 ) ويكفر . ولو
قتل الولد أباه قتل به ، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به .
الرابع : العقل .
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا ، بل أخذت الدية من العاقلة ، لأن
عمدهما خطأ . ولو قتل البالغ صبيا قتل به ، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ
منه الدية . إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا ، ( 2 ) والأعمى كالمبصر على
الأقوى .
الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم .
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به .
الفصل الثالث - في الاشتراك
:
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل
هامش
( 1 ) وفي الخبر : يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه .
( 2 ) بل في معتبرة أبي بصير : تدفع ديته إلى ورثته من بيت المال - كاشف
الغطاء ( قده ) بتصرف .