تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار أيضا . ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم . ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله . الثالث : أن لا يكون القاتل أبا . فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية ، ويعزر ( 1 ) ويكفر . ولو قتل الولد أباه قتل به ، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به . الرابع : العقل . فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا ، بل أخذت الدية من العاقلة ، لأن عمدهما خطأ . ولو قتل البالغ صبيا قتل به ، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية . إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا ، ( 2 ) والأعمى كالمبصر على الأقوى . الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم . فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به .

الفصل الثالث - في الاشتراك

: إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل
هامش
( 1 ) وفي الخبر : يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه . ( 2 ) بل في معتبرة أبي بصير : تدفع ديته إلى ورثته من بيت المال - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .