يسترق في نصيب الرقية .
ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين
فك ( 1 ) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية .
ولو قتل الحر حرين قتل بهما .
ولو كان القاتل عبدا ، على التعاقب اشتركا ( 2 ) فيه ما لم يحكم به
للأول فيكون للثاني ( 3 ) .
الثاني : الاسلام .
إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا ، بل يعزر
ويغرم دية الذمي ( 4 )
ويقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ،
وبالذمي ولا رد .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : نصيب الرقية .
( 2 ) ضمير المثنى راجع إلى وليي المقتولين .
( 3 ) سئل الإمام عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟
فقال عليه السلام هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء
الثاني وهكذا . وظاهره : إن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا - كاشف الغطاء
( قده ) بتصرف .
( 4 ) وهي نصف دية المسلم : خمسمائة دينار .