تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
يسترق في نصيب الرقية . ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين فك ( 1 ) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية . ولو قتل الحر حرين قتل بهما . ولو كان القاتل عبدا ، على التعاقب اشتركا ( 2 ) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني ( 3 ) . الثاني : الاسلام . إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي ( 4 ) ويقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد . ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : نصيب الرقية . ( 2 ) ضمير المثنى راجع إلى وليي المقتولين . ( 3 ) سئل الإمام عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ فقال عليه السلام هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني وهكذا . وظاهره : إن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف . ( 4 ) وهي نصف دية المسلم : خمسمائة دينار .