تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ويقتل الحر بمثله ، وبالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها ، وبالحر ، ولا يؤخذ منها الفضل . وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا رد . ويقتل العبد بالأمة ( 1 ) والأمة بمثلها وبالعبد . ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية قيمته وإلا فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش . ولو كانت الجناية خطأ ( 2 ) فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى : بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ( 3 ) ولو قتل مولاه قيد به إن اختار الولي ، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن النقص ( 4 ) . والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وإن كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : العبد بالعبد وبالأمة . ( 2 ) لا توجد هذه الجملة : ( ولو كانت الجناية خطأ ) في سائر النسخ ، بل فيها : ولمولاه . ( 3 ) لا توجد هذه الجملة ( والأقوى بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ) في سائر النسخ . ( 4 ) أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه .