ويقتل الحر بمثله ، وبالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها ، وبالحر ،
ولا يؤخذ منها الفضل .
وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف
دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا رد .
ويقتل العبد بالأمة ( 1 ) والأمة بمثلها وبالعبد .
ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا
خيار لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية
قيمته وإلا فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش .
ولو كانت الجناية خطأ ( 2 ) فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى :
بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ( 3 ) ولو قتل مولاه قيد به إن اختار
الولي ، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه
بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن النقص ( 4 ) .
والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وإن كان قد
أدى شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : العبد بالعبد وبالأمة .
( 2 ) لا توجد هذه الجملة : ( ولو كانت الجناية خطأ ) في سائر النسخ ، بل
فيها : ولمولاه .
( 3 ) لا توجد هذه الجملة ( والأقوى بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية )
في سائر النسخ .
( 4 ) أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه .