كالرمي بالسهم والحجر والمتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله ،
والإلقاء إلى الأسد فيفترسه ، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات ،
ويدخل قصاص الطرف وديته ( 1 ) في قصاص النفس وديتها . ولو جرحه
ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس .
ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل ، وكذا لو أمر ، ويخلد
الأمر السجن به ، وإن كان عبد الأمر .
ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك
( السجن ) وسملت عين الناظر ( 2 ) .
الفصل الثاني في شرائط القصاص :
وهي خمسة :
الأول : الحرية .
إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ، ولا
لأم الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل ( 3 ) ولا يتجاوز دية الحر ،
ولا بقيمة الأمة دية الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته
دية الذمية .
هامش
( 1 ) في صورة السراية إلى النفس ، يتداخلان .
( 2 ) في ( مجمع البحرين ) قضى علي عليه السلام فيمن رأى المقتول ، أن تسمل
عيناه ! أي تفقأ بحديدة محماة !
( 3 ) في سائر النسخ : بل تلزم قيمة عبد يوم قتله .