تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كالرمي بالسهم والحجر والمتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله ، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه ، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات ، ويدخل قصاص الطرف وديته ( 1 ) في قصاص النفس وديتها . ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس . ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل ، وكذا لو أمر ، ويخلد الأمر السجن به ، وإن كان عبد الأمر . ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك ( السجن ) وسملت عين الناظر ( 2 ) .
الفصل الثاني في شرائط القصاص : وهي خمسة : الأول : الحرية . إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ، ولا لأم الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل ( 3 ) ولا يتجاوز دية الحر ، ولا بقيمة الأمة دية الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته دية الذمية .
هامش
( 1 ) في صورة السراية إلى النفس ، يتداخلان . ( 2 ) في ( مجمع البحرين ) قضى علي عليه السلام فيمن رأى المقتول ، أن تسمل عيناه ! أي تفقأ بحديدة محماة ! ( 3 ) في سائر النسخ : بل تلزم قيمة عبد يوم قتله .