تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
كتاب القصاص ( والديات ) ( 1 ) وفيه فصول : الفصل الأول القتل : إما عمد . وهو أن يقصد بفعله إلى القتل ، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا ، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل . وإما شبيه عمد . وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن يضرب تأديبا فيموت . وإما خطأ محض . بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا ، وكذا أقسام الجراح . ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل ، في النفس المعصومة المتكافئة ، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق ، أو تسبيبا
هامش
( 1 ) ليست في نسخة الأصل .