كتاب القصاص ( والديات ) ( 1 )
وفيه فصول :
الفصل الأول
القتل : إما عمد . وهو أن يقصد بفعله إلى القتل ، كمن يقصد قتل
انسان بفعل صالح له ولو نادرا ، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم
يقصد القتل .
وإما شبيه عمد . وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن
يضرب تأديبا فيموت .
وإما خطأ محض . بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي
طائرا فيصيب إنسانا ، وكذا أقسام الجراح .
ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل ، في النفس
المعصومة المتكافئة ، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق ، أو تسبيبا
هامش
( 1 ) ليست في نسخة الأصل .