مسائل :
الأولى : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر ، ثم إن كانت مأكولة اللحم
حرم لحمها ولحم نسلها ، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو
اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع
إلى واحدة .
ولو كانت غير مأكولة ( 1 ) أخرجت من البلد وبيعت في غيره ،
ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ، ويتصدق بالثمن على رأي .
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين .
ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة .
الثانية : من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان ،
ويغلظ هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة .
وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته .
الثالثة : من استمنى بيده عزر ، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة .
الرابعة : للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع . ويجب
الأسهل فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على قوم فزجروه
فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هنا إضافة ( اللحم ) ، والمراد بها غير المعدة للأكل وإن
كانت جائزة الأكل كالخيل والبغال والحمير ، فلا يجري حكم الذبح والإحراق
عليها . ومن هنا يعلم إن إضافة : اللحم غير مقصودة ، لأنها تفيد المعنى المصطلح
وهو غير مقصود .