تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
يكن له يسار ( 1 ) ولو لم يكن له يمين قطعت يساره ، وقيل رجله اليسرى .
الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره : كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الإمام بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه مخالفا ( 2 ) ، ونفيه . ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط . وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب . واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قتل فهدر . ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر . ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه . ويعزر المختلس والمستلب ، والمحتال بشهادة الزور وغيرها ، والمبنج ( 3 ) ، بما يرتدع غيره ( به ) ويستعاد منه ما أخذه .
هامش
( 1 ) وفي بعض النصوص : أن يسراه إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه - كاشف الغطاء ( قده ) . ( 2 ) أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كقطع السارق من مفصل الأصابع عدا الإبهام . وقد وردت رواية معتبرة فيمن لم يأخذ مالا ولم يقتل أحدا ولم يجرح أن يقتصر فيه على النفي دون القطع والقتل . نعم لو قتل تعين قتله - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف . ( 3 ) من البنج معرب بنگ ( بالگاف الفارسية ) : نبت مسبت مخيط للعقل - بديع اللغة .