يكن له يسار ( 1 ) ولو لم يكن له يمين قطعت يساره ، وقيل رجله اليسرى .
الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره :
كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الإمام
بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه مخالفا ( 2 ) ، ونفيه . ولو تاب قبل القدرة
عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط .
وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى
أن يتوب .
واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قتل فهدر .
ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر .
ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف
بعض أعضائه .
ويعزر المختلس والمستلب ، والمحتال بشهادة الزور وغيرها ،
والمبنج ( 3 ) ، بما يرتدع غيره ( به ) ويستعاد منه ما أخذه .
هامش
( 1 ) وفي بعض النصوص : أن يسراه إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه - كاشف
الغطاء ( قده ) .
( 2 ) أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كقطع السارق من مفصل الأصابع عدا
الإبهام . وقد وردت رواية معتبرة فيمن لم يأخذ مالا ولم يقتل أحدا ولم يجرح
أن يقتصر فيه على النفي دون القطع والقتل . نعم لو قتل تعين قتله - كاشف
الغطاء ( قده ) بتصرف .
( 3 ) من البنج معرب بنگ ( بالگاف الفارسية ) : نبت مسبت مخيط للعقل -
بديع اللغة .