تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ( 1 ) مرتين من أهله ، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين . ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها ، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام . مسائل : الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب . الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام . لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا ( 2 ) . الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة : لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع ، ولو سرق الولد قطع ( 3 ) . الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة . به . وفي بعض النصوص : إذا كان إقراره بعد الضرب فإن جاء بالسرقة قطع ، وإلا قلا ، لاحتمال أن يكون إقراره لدفع العذاب . ( 2 ) وفي الخبر : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قوله تعالى : ( والحافظون لحدود الله ) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد تركه . ( 3 ) وفي رواية : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه ، هذا خائن . وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كانا لا يحجبانه عن الدخول - كاشف الغطاء ( قده ) .