ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ( 1 ) مرتين من أهله ، ويكفي في
غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين . ولو تاب قبل البينة سقط الحد
لا بعدها ، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام .
مسائل :
الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ
نصيب كل واحد النصاب .
الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق
منه لم يقطع الإمام . لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل
المرافعة وإلا فلا ( 2 ) .
الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه
مرارا على الأقوى
الرابعة : لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع ، ولو سرق الولد قطع ( 3 ) .
الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة . به . وفي بعض النصوص : إذا كان إقراره
بعد الضرب فإن جاء بالسرقة قطع ، وإلا قلا ، لاحتمال أن يكون إقراره لدفع
العذاب .
( 2 ) وفي الخبر : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قوله تعالى :
( والحافظون لحدود الله ) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد تركه .
( 3 ) وفي رواية : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه ، هذا
خائن . وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كانا لا يحجبانه عن الدخول
- كاشف الغطاء ( قده ) .