الفصل الحادي عشر في حد السرقة :
ويشترط في قطع السارق : التكليف ، وانتفاء الشبهة ، وهتك الحرز
وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن وإخراج النصاب وهو ما قيمته
ربع دينار خالصا مضروبا بسكة المعاملة بنفسه سرا .
ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد قطعت
رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، فإن عاد ثالثا خلد
السجن ، فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى
حد واحد .
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال
السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم .
ويستعاد المال من السارق .
ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة ( 1 ) كالحمامات والمساجد ، ولا
من الجيب والكم الظاهرين ، ولو كانا باطنين قطع ( 2 ) .
ويقطع سارق الكفن ، وبايع المملوك والحر ، ولو نبش ولم يأخذ
عزر ، فإن تكرر وفات السلطان ( 3 ) قتله .
هامش
( 1 ) هي الأمكنة التي يدخل الناس إليها بالنوبة .
( 2 ) ولا الشريك من شريكه ، وفي بعض النصوص : لا قطع في طير ، ولا
رخام ، ولا ثمر ولا بيدر إمام جائر ، ولا من بيت المال ، فإن له فيه نصيبا .
( 3 ) في سائر النسخ هنا إضافة : جاز .