ويقتل من سب النبي ( عليه السلام ) أو واحدا من الأئمة ( عليهم
السلام ) . ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ، وكذا يقتل مدعي النبوة .
ومن قال : لا أدري صدق محمد ( عليه السلام ) ، وكذبه مع تظاهره
بالإسلام أولا ، والساحر إذا كان مسلما ، ويعزر الكافر .
الفصل العاشر في حد المسكر :
من تناول مسكرا أو فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه
اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره
وكتفه ، ويتقي وجهه وفرجه بعد الإفاقة ، حرا كان أو عبدا أو كافرا
متظاهرا . ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة .
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره ( 1 ) .
ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ويعزر بائع غيره .
ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها . ولو أقر ثم
تاب تخير الإمام .
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من أهله .
ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد .
ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرما عزر .
ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ، ولو بان فسق الشهود فالدية في
بيت المال .
هامش
( 1 ) قال في ( شرائع الاسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها ،
لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .