ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على
البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب ( 1 ) .
ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والأم مع الأخوة ( 2 ) .
وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد .
ولو مات بعض الوراث ( 3 ) قبل القسمة وتغاير الوارث ( 4 ) أو
هامش
( 1 ) وهذا - لعدم القول بالعول الذي يقول به العامة أي دخول النقص على
الجميع ، وبطلانه من ضروريات مذاهبنا . وتصويره : كما إذا ماتت امرأة ولها
زوج وأبوان وبنت ، فللزوج الربع وللأبوين الثلث وللبنت النصف ، فينقص .
أو مات رجل وله زوجة وأبوان وبنتان ، فللأبوين الثلث وللزوجة الثمن وللبنتين
الثلثان ، فينقص .
( 2 ) في بعض النسخ : الأخت ، وهو خطأ إذ لا خصوصية للأخت في حجب
الأم عن الرد عليها ، بل الحاجب هم الأخوة والأخوات مطلقا . والقول بالحجب
لعدم القول بالتعصيب الذي يقول به العامة أي رد الزائد على عصبة الأب فقط ،
وبطلانه من ضروريات مذهبنا . وتصويره : كما إذا مات رجل وله بنت وأبوان
وزوجة وأخوة ، فللبنت النصف وللأبوين الثلث وللزوجة الثمن ، فيزيد شئ
يرد على الأب والبنت فقط ، ولا يرد على الأم لوجود الأخوة ، ولا على الزوج لأنه
سبب لا نسب .
( 3 ) هكذا في الأصل . والمفروض : موته وانحصار الورثة في الباقي مع
اتحاد رتبتهم جميعا : كست إخوة وأخوات ، مات أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت ،
فورثهم أخ وأخت بلا مزاحم .
( 4 ) والمفروض هنا : موت الوارث وله وارث مثله يخلفه : كأخوين وارثين
مات أحدهما فخلفه ابنه .