تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب ( 1 ) . ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والأم مع الأخوة ( 2 ) . وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد . ولو مات بعض الوراث ( 3 ) قبل القسمة وتغاير الوارث ( 4 ) أو
هامش
( 1 ) وهذا - لعدم القول بالعول الذي يقول به العامة أي دخول النقص على الجميع ، وبطلانه من ضروريات مذاهبنا . وتصويره : كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأبوان وبنت ، فللزوج الربع وللأبوين الثلث وللبنت النصف ، فينقص . أو مات رجل وله زوجة وأبوان وبنتان ، فللأبوين الثلث وللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ، فينقص . ( 2 ) في بعض النسخ : الأخت ، وهو خطأ إذ لا خصوصية للأخت في حجب الأم عن الرد عليها ، بل الحاجب هم الأخوة والأخوات مطلقا . والقول بالحجب لعدم القول بالتعصيب الذي يقول به العامة أي رد الزائد على عصبة الأب فقط ، وبطلانه من ضروريات مذهبنا . وتصويره : كما إذا مات رجل وله بنت وأبوان وزوجة وأخوة ، فللبنت النصف وللأبوين الثلث وللزوجة الثمن ، فيزيد شئ يرد على الأب والبنت فقط ، ولا يرد على الأم لوجود الأخوة ، ولا على الزوج لأنه سبب لا نسب . ( 3 ) هكذا في الأصل . والمفروض : موته وانحصار الورثة في الباقي مع اتحاد رتبتهم جميعا : كست إخوة وأخوات ، مات أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت ، فورثهم أخ وأخت بلا مزاحم . ( 4 ) والمفروض هنا : موت الوارث وله وارث مثله يخلفه : كأخوين وارثين مات أحدهما فخلفه ابنه .