الاستحقاق ( 1 ) فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ( 2 ) ،
وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كأخوة وراث مات أحدهم فانتقلت حصته وإرثه إلى أخويه .
( 2 ) الفريضة الأولى : أي القسمة الأولى قبل موت بعض الوراث أو تغيره
أو تغير استحقاقه . والفريضة الثانية : هي القسمة في تركة الميت الثاني . والوفق
يكون فيما : لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من
الأبوين السدس ، وللابن الباقي . فينقسم مال الميت إلى ستة أقسام : قسم للأب
وقسم للأم وأربعة أقسام للابن ، فإن مات الابن قبل القسمة ، وكان له إبنان
وبنتان ، فيجب أن يقسم مال الميت الثاني - أي الابن - إلى ستة أقسام : لكل
من البنتين قسم واحد ولكل من الابنين قسمان ، فصار كل من الفريضتين ستة ،
ولو أردنا تقسيم حصة الميت الثاني - التي هي أربعة - على ورثته - الذين هم على
ست حصص - لزم الكسر ، فههنا يكون الوفق بين الأربعة والستة في اثنين وهو
النصف ، فيضرب الوفق - أي النصف وهو هنا الثلاثة نصف الستة في الفريضة
الأولى أي القسمة الأولى أي الستة فيحصل ثمانية عشر ، هكذا : ( 3 في 6
يساوي 18 ) وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي
بدون كسر : فالسدسان ستة للأبوين ، والباقي اثنا عشر للذكر مثل حظ الأنثيين
لكل ذكر أربعة ، ولكل أنثى اثنان .
( 3 ) كما لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من
الأبوين السدس ، وللابن الباقي ، فيقسم المال إلى ستة أقسام قسم للأب وقسم
للأم وأربعة أقسام للابن ، فمات الابن قبل القسمة ، وكان له إبنان وبنت واحدة
فتكون سهامهم خمسة وإرثهم أربعة وليس بين الأربعة والخمسة وفق - لأنه لا
يزيد أحدهما على الآخر عند المقايسة أكثر من واحد - فهنا تضرب الفريضة
الثانية - أي الخمسة - في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى - أي الستة - فيحصل
ثلاثون ، هكذا : ( 5 في 6 يساوي 30 ) وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة
بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان عشرة للأبوين ، والعشرون
للذكر مثل حظ الأنثيين : أي لكل ذكر ثمانية وللأنثى أربعة ، هكذا : ( 5
زائد 5 زائد 8 زائد 4 يساوي 30 ) .