تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
للمتأخر في الانقطاع ، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة . ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى ، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، ثم المجتمع ( 1 ) في حالتيه ( 2 ) فيكون اثني عشر ، للخنثى خمسة ( 3 ) وللذكر سبعة . ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة ( 4 ) ولو اجتمعا معه فالفريضة من
هامش
( 1 ) أي المجتمع من ضرب إحدى الفريضتين في الأخرى : أي الستة المجتمعة من ضرب فريضة الذكرين : أي الاثنين ، في فريضة الذكر والأنثى : أي الثلاثة . ( 2 ) أي حالتي فرضه ذكرا أو فرضه أنثى : أي الحالتين : أي الاثنين . يعني يضرب مجموع الستة في اثنين ، فيكون اثني عشر . وفي سائر النسخ هنا إضافة : في مخرج النصف ، وهي زائدة ، لأنها إن كانت كان عبارة : في حالتيه زائدة ، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي الخنثى بل هو اثنان ، فتارة واحد من اثنين وأخرى واحد من ثلاثة ، وإذا كان المراد به الاثنين كانت عبارة : في مخرج النصف ، زائدة لا محالة . والعجب إن خفي هذا على الكثير ! . ( 3 ) وهي مجموع نصف حظ الذكر مع الذكر : ثلاثة من ستة ، ونصف حظ الأنثى مع الذكر : اثنين من أربعة . ( 4 ) لأن الخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من اثنين ، وأخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من ثلاثة : اثنان للخنثى وواحدة للأنثى ، فيضرب الثلاثة في الاثنين : ( 3 في 2 يساوي 6 ) ثم تضرب الستة في الاثنين أيضا - كما سبق - ( 6 في 2 يساوي 12 ) ، فعلى كون الخنثى ذكرا لها ثمانية ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون سبعة .