للمتأخر في الانقطاع ، فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم
امرأة .
ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى ،
وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، ثم المجتمع ( 1 ) في حالتيه ( 2 )
فيكون اثني عشر ، للخنثى خمسة ( 3 ) وللذكر سبعة . ولو كان معه أنثى
كان لها خمسة وللخنثى سبعة ( 4 ) ولو اجتمعا معه فالفريضة من
هامش
( 1 ) أي المجتمع من ضرب إحدى الفريضتين في الأخرى : أي الستة المجتمعة
من ضرب فريضة الذكرين : أي الاثنين ، في فريضة الذكر والأنثى : أي الثلاثة .
( 2 ) أي حالتي فرضه ذكرا أو فرضه أنثى : أي الحالتين : أي الاثنين .
يعني يضرب مجموع الستة في اثنين ، فيكون اثني عشر . وفي سائر النسخ هنا
إضافة : في مخرج النصف ، وهي زائدة ، لأنها إن كانت كان عبارة : في
حالتيه زائدة ، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي الخنثى بل هو اثنان ،
فتارة واحد من اثنين وأخرى واحد من ثلاثة ، وإذا كان المراد به الاثنين
كانت عبارة : في مخرج النصف ، زائدة لا محالة . والعجب إن خفي هذا على
الكثير ! .
( 3 ) وهي مجموع نصف حظ الذكر مع الذكر : ثلاثة من ستة ، ونصف حظ
الأنثى مع الذكر : اثنين من أربعة .
( 4 ) لأن الخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من اثنين ، وأخرى تفرض
ذكرا فتكون الفريضة من ثلاثة : اثنان للخنثى وواحدة للأنثى ، فيضرب
الثلاثة في الاثنين : ( 3 في 2 يساوي 6 ) ثم تضرب الستة في الاثنين أيضا
- كما سبق - ( 6 في 2 يساوي 12 ) ، فعلى كون الخنثى ذكرا لها ثمانية ،
فنصف حظ الذكر والأنثى يكون سبعة .