الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة
والزنا والحمل والمفقود :
ولد الملاعنة : ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ،
وهو يرثهم . فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك أخوة
من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه .
وولد الزنا : لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم ،
وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم ، ومع عدمهم الإمام
والحمل : إن سقط حيا ورث ، وإلا فلا ، ويوقف له قبل الولادة
نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين ، ودية
الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب .
والمفقود : يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله
إليها غالبا .
الفصل السادس في ميراث الخنثى :
وهو من له فرجان ، فأيهما سبق بالبول منه حكم له ، ولو تساويا حكم