تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وإلا ضربت الوفق من العدد كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب ( 1 ) في الفريضة .
هامش
( 1 ) إنما كان وفق العدد - والعدد ستة - مع النصيب - وهو أربعة - ثلاثة ، لأن الأربعة إذا قيس بالستة زاد اثنان ، وهو النصف ، فإذا ضربنا نصف الأربعة فيها لم يحصل المخرج الموافق ، وإذا ضربنا نصف الأربعة في الستة كان كذلك ، وإذا ضربنا نصف الستة في الأربعة كان كذلك ، ولكنا إذا ضربنا نصف الستة فيها حصل المخرج الموافق للعدد والنصيب . هكذا : ( 3 في 6 يساوي 18 ) فللأب السدس ( 3 ) وللأم السدس ( 3 ) وللبنات ألست لكل واحدة اثنان ، هكذا : ( 3 زائد 12 يساوي 18 ) .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 229 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي