وإلا ضربت الوفق من العدد كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد
مع النصيب ( 1 ) في الفريضة .
هامش
( 1 ) إنما كان وفق العدد - والعدد ستة - مع النصيب - وهو أربعة -
ثلاثة ، لأن الأربعة إذا قيس بالستة زاد اثنان ، وهو النصف ، فإذا ضربنا نصف
الأربعة فيها لم يحصل المخرج الموافق ، وإذا ضربنا نصف الأربعة في الستة كان
كذلك ، وإذا ضربنا نصف الستة في الأربعة كان كذلك ، ولكنا إذا ضربنا
نصف الستة فيها حصل المخرج الموافق للعدد والنصيب . هكذا : ( 3 في 6
يساوي 18 ) فللأب السدس ( 3 ) وللأم السدس ( 3 ) وللبنات ألست لكل واحدة
اثنان ، هكذا : ( 3 زائد 12 يساوي 18 ) .