عدة الوفاة ، ويقسم ميراثه ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة .
وعن غير فطره يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة
الطلاق ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ، ولو تكرر قتل في الرابعة .
والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو
تموت ، وإن كانت عن فطرة .
وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام ، والمرتد
لا يرث المسلم .
الثاني : القتل ، وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما ، ولو
كان خطأ منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وإن
بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللإمام .
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة ، وفي
المتقرب بالأم قولان .
ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية
أو القتل ، ويقضي من الدية الديون والوصايا ، وإن كانت للعمد ، وليس
للديان المنع من القصاص .
الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين ( 1 ) ولو اجتمع الحر مع المملوك
فالمال للحر وإن بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة
واختص مع الأولوية .
هامش
( 1 ) أي وارثا وموروثا ، وعلى هذا فانتقال ما للمملوك إلى سيده ليس من
باب الإرث .