تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
عدة الوفاة ، ويقسم ميراثه ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة . وعن غير فطره يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الطلاق ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ، ولو تكرر قتل في الرابعة . والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، وإن كانت عن فطرة . وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام ، والمرتد لا يرث المسلم . الثاني : القتل ، وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما ، ولو كان خطأ منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللإمام . والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة ، وفي المتقرب بالأم قولان . ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل ، ويقضي من الدية الديون والوصايا ، وإن كانت للعمد ، وليس للديان المنع من القصاص . الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين ( 1 ) ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وإن بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية .
هامش
( 1 ) أي وارثا وموروثا ، وعلى هذا فانتقال ما للمملوك إلى سيده ليس من باب الإرث .