ويكون ولاؤه له ، وورث مع فقد كل مناسب ومسابب ، ويشارك
الزوجين ، وهو أولى من الإمام . ولا يتعدى الضامن .
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا ، أو من لا وارث سواه .
الثالث : ولاء الإمامة ، وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث
إلى الإمام يعمل به ما شاء وكان علي ( عليه السلام ) يضعه في فقراء بلده
وضعفاء جيرانه .
ومع الغيبة يقسم في الفقراء .
الفصل الثالث في موانع الإرث :
وهي ثلاثة : كفر ، وقتل ، ورق .
أما الكفر : فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب ، ولا يمنع من يتقرب به ،
فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث
للإمام . والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار ، فلو كان للكافر ولد
كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم ، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه
إن كان مساويا وأخذ الجميع إن كان أولى ، سواء كان الميت مسلما أو
كافرا ، ولو كان الوارث وواحدا وأسلم الكافر لم يرث .
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء ، والكفار يتوارثون
وإن اختلفوا في الملل .
والمرتد عن فطرة ( 1 ) يقتل في الحال ، وتعتد امرأته من حين الارتداد
هامش
( 1 ) هو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به .