تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ويكون ولاؤه له ، وورث مع فقد كل مناسب ومسابب ، ويشارك الزوجين ، وهو أولى من الإمام . ولا يتعدى الضامن . ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا ، أو من لا وارث سواه . الثالث : ولاء الإمامة ، وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام يعمل به ما شاء وكان علي ( عليه السلام ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه . ومع الغيبة يقسم في الفقراء .
الفصل الثالث في موانع الإرث : وهي ثلاثة : كفر ، وقتل ، ورق . أما الكفر : فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب ، ولا يمنع من يتقرب به ، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام . والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار ، فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم ، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه إن كان مساويا وأخذ الجميع إن كان أولى ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا ، ولو كان الوارث وواحدا وأسلم الكافر لم يرث . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل . والمرتد عن فطرة ( 1 ) يقتل في الحال ، وتعتد امرأته من حين الارتداد
هامش
( 1 ) هو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به .