الفصل الثاني في الميراث بالسبب :
وهو اثنان : الزوجية ، والولاء .
فللزوج مع عدم الولد النصف ، ومعه وإن نزل الربع ، وللزوجة
مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ، ولو فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي
الزوجة قولان ( 1 ) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع
ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ، ومع الطلاق
الرجعي ( 2 ) .
ويرث الزوج من جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها .
ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين ، فيقوم الأبنية والآلات
والنخيل والأشجار وترث من القيمة ( 3 ) .
ولو تزوج المريض ودخل ورثت ، وإلا فلا مهر ولا ميراث ( 4 )
وأما الولاء : فأقسامه ثلاثة :
هامش
( 1 ) قول بالرد وقول بالرجوع إلى الإمام .
( 2 ) ولا ترث في البائن إلا إذا كان الطلاق في مرضه الذي توفي فيه ، فإنها
ترثه حينئذ إلى سنة من حين الطلاق في ذلك المرض ، إن لم تكن قد تزوجت ،
أو طلبت الطلاق بنفسها ، فحينئذ لا إرث لها .
( 3 ) اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض أن لا يكون له منها ولد .
ومشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا وقيمة ،
وإنما ترث من قيمة ما عليها .
( 4 ) بينهما .