الأول : ولاء العتق . ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبري من
الجريرة بعد فقد النسب . ويشارك الزوج والزوجة .
ولو كان المنعم متعددا تشاركوا ، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء
إلى الأبوين والأولاد الذكور ، فإن فقدوا فللعصبة .
ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها .
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم .
ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
وجر الولاء صحيح ، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا ( 1 )
فولاؤه لمولاها ، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه ، فإن فقد
فلأبويه وأولاده الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته : فإن فقد فلمولى مولى
الأب ، فإن فقد فلمولى عصبة المولى ، فإن فقد فللضامن ، فإن فقد فللإمام .
ولا يرجع إلى مولى الأم .
ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي
ورثة الميت .
الثاني : ولاء تضمن الجريرة ( 2 ) ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ،
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : آخر ، وهو قيد زائد لا حاجة إليه . ويكون ولدها
حرا لأنه تابع لأمه فهي أشرف الأبوين . وحيث إن أباه مملوك ، وقد اشترط
مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجريرتها ، يكون ولاء ولدها أيضا له
لأنه تابع لها .
( 2 ) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة .