بالأم ثلث الأصل ، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب .
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع
عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ،
والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة ، وهي : ابن عم من الأبوين مع
العم من الأب ، فإن المال لابن العم خاصة
وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة
والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ، والأقرب يمنع الأبعد ، وأولاد
العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم
وخؤولتها .
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما ، كابن عم لأب هو
ابن خال لأم ، أو زوج هو ابن عم ، مع ابن عم أو ابن خال ( 1 ) .
ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم ( 2 )
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : هو ابن عم أو ابن خال ، فالساقط : مع ابن عم .
( 2 ) ( كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ، ثم مات أحدهما ، فتزوجها
الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها
الثاني ، وأخ لأم ، فيرث بالأخوة لا بالعمومة ) - المنهاج . وبعبارة أخرى :
كرجل تزوج زوجتين وله من كل منهما ولد ذكر تزوج أحدهما بزوجة وله منها
ولد ذكر ، ثم طلقها وتزوجها الآخر وله منها ولد ذكر أيضا هو الميت ، فيكون
ولد هذين لولد الآخر إخوانا لأمهم وأبناء عم لأبيهم .