كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول :
الفصل الأول فيما يؤكل صيده :
وهو أمران : الكلب ، والسهم .
أما الكلب : فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل أكله بشروط ستة : أن
يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، وأن لا يعتاد
أكل ما يصيده وإلا اعتبار بالنادر ، وأن يكون المرسل مسلما أو في حكمه ،
قاصدا لإرسال الكلب ، وأن يسمي عند إرساله ، وأن لا يغيب عن العين
حيا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أي : لا يغيب الصيد عن عين المرسل وللصيد حياة مستقرة ، فالواجب
عليه أن يبادر إلى ذبحه ، فلو مات قبل أن يبادر إلى ذبحه - ولو لقصر الزمان ،
أو لعدم وجود الآلة حرم . وقد غاب عن المصنف ( قده ) أن يضيف شرطا
( سابعا ) : أن يقتله بعقره لا بإتعابه أو صدمته ، وهو شرط متفق عليه .
و ( ثامنا ) : أن يكون قصده إلى الصيد الحلال وإلا حرم وإن قتل محللا ، بخلاف
ما إذا قصد محللا معينا فقتل محللا غيره . وهذا أيضا متفق عليه .