فلو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل . ولو سمى غير
المرسل لم يحل . وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر أن سمى ، أو من لم
يسم ، أو لم يقصد .
وأما السهم : فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ،
فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه ، ولو قتل ما
فيه حديدة معترضا حل ، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل .
ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، ولو
قده السيف بنصفين حلا إن تحركا أو لم يتحركا ، ولو تحرك أحدهما
حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة ( 1 ) ، وإلا حلا معا . ولو
قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة ( 2 ) .
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل .
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته
وهو المستقر حياته ويذكيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وحرم الباقي ، لأنه حينئذ كالقطعة المبانة من الحي ، أما لو لم يتحركا
فالجميع حلال مقتول بالآلة .
( 2 ) والباقي إن ذكاه وهو مستقر الحياة حل ، وإلا ميتة أيضا .
( 3 ) وفي ( الشرائع ) : ( ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في ماء
فمات ، لم يحل ، لاحتمال أن يكون موته من السقطة ، نعم لو صير حياته غير
مستقرة ، حل ، لأنه يجري مجرى المذبوح ) .