" إن برئ المريض فلله علي كذا ) أو زجر كقوله ( إن فعلت محرما
فلله علي كذا ) ، أو ( إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ) ، أو تبرع كقوله
( لله علي كذا ) . ولو قال ( علي ) ولم يقل ( لله ) لم يجب .
ومتعلق النذر يحب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ، ولو نذر
فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما .
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة .
ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما ( 1 ) ولو عجزنا ذر الصدقة
بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي ، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت ،
ولو قيده بوقت أو مكان لزم ( 2 ) .
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو
حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز
عن صومه .
والعهد : أن يقول ( عاهدت الله ) ، أو ( علي عهد الله أنه متى كان
كذا فعلي كذا ) . وهو لازم وحكمه حكم اليمين .
ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ .
هامش
( 1 ) هنا عبارة لا توجد في النسخة المخطوطة وتوجد في سائر النسخ وهي :
( ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه .
ولو عجز عما نذر سقط فرضه . ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف
الضرر قومه . . . ) إلخ .
( 2 ) هذا إذا كانت تلك الخصوصية راجحة .