تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
" إن برئ المريض فلله علي كذا ) أو زجر كقوله ( إن فعلت محرما فلله علي كذا ) ، أو ( إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ) ، أو تبرع كقوله ( لله علي كذا ) . ولو قال ( علي ) ولم يقل ( لله ) لم يجب . ومتعلق النذر يحب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما . ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة . ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما ( 1 ) ولو عجزنا ذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي ، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت أو مكان لزم ( 2 ) . ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه . والعهد : أن يقول ( عاهدت الله ) ، أو ( علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا ) . وهو لازم وحكمه حكم اليمين . ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ .
هامش
( 1 ) هنا عبارة لا توجد في النسخة المخطوطة وتوجد في سائر النسخ وهي : ( ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه . ولو عجز عما نذر سقط فرضه . ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه . . . ) إلخ . ( 2 ) هذا إذا كانت تلك الخصوصية راجحة .