تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الفصل الثاني في الذباحة : ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه ، ولو ذبح الذمي أو الناصب ( 1 ) لم يحل الأكل ، ويحل ( من ) المخالف . وإنما يكون بالحديد مع القدرة ، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج . ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم ( 2 ) ، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة . ويشترط في الذبيحة : استقبال القبلة ، والتسمية ، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا جاز ( 3 ) . ويشترط في الإبل النحر ، وفي غيرها الذبح ، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الإحياء ، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين ، أو يخرج الدم المسفوح ، ولو فقدا لم تحل . ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدى إحدى رجليه ، وفي البقر إطلاق ذنبه ، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط ، وإرسال الطير .
هامش
( 1 ) وفي ( المختصر النافع ) : ( لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام ) . ( 2 ) المري : مجرى النفس المتصل بالحلقوم ، وهو مجرى الطعام ، والودجان : عرقان إلى جانبهما . ( 3 ) لرواية وردت في حل ذبيحة الجاهل بالاستقبال ، والحق به الفقهاء جاهل التسمية .