الفصل الثاني في الذباحة :
ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه ، ولو ذبح الذمي أو الناصب ( 1 )
لم يحل الأكل ، ويحل ( من ) المخالف .
وإنما يكون بالحديد مع القدرة ، ويجوز مع الضرورة بما يفري
الأوداج .
ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم ( 2 ) ، ويكفي في المنحور
طعنه في وهدة اللبة .
ويشترط في الذبيحة : استقبال القبلة ، والتسمية ، ولو أخل بأحدهما
عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا جاز ( 3 ) .
ويشترط في الإبل النحر ، وفي غيرها الذبح ، وأن يتحرك بعد
التذكية حركة الإحياء ، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين ، أو يخرج
الدم المسفوح ، ولو فقدا لم تحل .
ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدى إحدى رجليه ، وفي البقر
إطلاق ذنبه ، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط ، وإرسال الطير .
هامش
( 1 ) وفي ( المختصر النافع ) : ( لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم
السلام ) .
( 2 ) المري : مجرى النفس المتصل بالحلقوم ، وهو مجرى الطعام ، والودجان :
عرقان إلى جانبهما .
( 3 ) لرواية وردت في حل ذبيحة الجاهل بالاستقبال ، والحق به الفقهاء
جاهل التسمية .