تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى ( أو أحد المشاهد ) ( 1 ) بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له ، وفي معونة الحاج والزائرين .
الفصل الثالث في الكفارات : وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ . ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا . وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف عهدا أو نذرا على قول ( 2 ) . وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . وكذا الإيلاء . وكفارة الجمع . في قتل المؤمن عمدا ظلما : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا . وقيل : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة
هامش
( 1 ) ليست في النسخة ( ن ) . ( 2 ) والقول الآخر أن تكون كفارة النذر والعهد كفارة اليمين .