ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى ( أو أحد
المشاهد ) ( 1 ) بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له ،
وفي معونة الحاج والزائرين .
الفصل الثالث في الكفارات :
وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع .
فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ . ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن
عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا . وكفارة من
أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ،
فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ،
أو خالف عهدا أو نذرا على قول ( 2 ) . وهي : عتق رقبة ، أو صيام
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . وكذا الإيلاء .
وكفارة الجمع . في قتل المؤمن عمدا ظلما : عتق رقبة ، وصيام شهرين
متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
وقيل : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة
هامش
( 1 ) ليست في النسخة ( ن ) .
( 2 ) والقول الآخر أن تكون كفارة النذر والعهد كفارة اليمين .