وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر
الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما
يجرح إذا خشي التلف .
وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم
يحل . وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية .
والدبا حرام ، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام .
وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة ، ولو أخرج حيا لم يحل بدون
الذكاة .
الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة :
وفيه مباحث :
الأول : في حيوان البحر .
ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ، ويحرم الطافي والجلال منه حتى
يطعم علفا طاهرا يوما وليلة ، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان .
ولا بأس بالكنعت ، والربيثا ، والطمر ، والطبراني ، والابلامي ،
والأربيان .
ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة ، لا ما تقذفه الحية
إلا أن يضطرب ولم ينسلخ .
والبيض تابع ، ومع الاشتباه يؤكل الخشن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : لا الأملس .