تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف . وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل . وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية . والدبا حرام ، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام . وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة ، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة .
الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة : وفيه مباحث :
الأول : في حيوان البحر . ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ، ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة ، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان . ولا بأس بالكنعت ، والربيثا ، والطمر ، والطبراني ، والابلامي ، والأربيان . ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة ، لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ . والبيض تابع ، ومع الاشتباه يؤكل الخشن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : لا الأملس .