اليمين . وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ، وفي نتفه أو
خدش وجهها ( 1 ) أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين .
ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع ( 2 ) من دقيق .
ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما .
ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين .
مسائل :
الأولى : من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط
فيها الإيمان ، ويجزئ الآبق ، وأم الولد ، والمدبر .
الثانية : من لم يجد الرقبة ، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم
في المرتبة ، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه .
الثالثة : كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ في الصوم نصف
كفارة الحر .
الرابعة : إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين
مد من طعام ، ولو تعذر العدد جاز التكرار ، ويطعم غالب قوته .
ويستحب الأدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ولا يجوز
إطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال ، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
الخامسة : الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة ، وإلا فواحد .
السادسة : لا بد من نية القربة والتعيين ، والتكليف في المكفر ،
وإسلامه .
هامش
( 1 ) مع الإدماء - كما في الخبر - كاشف الغطاء ( قده )
( 2 ) يعادل ثلاث كيلوات وسبعمائة غراما تقريبا .