كتاب الأيمان
وفيه فصول :
الفصل الأول
لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، ولا بالبراءة منه أو من أحد
الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام .
ويشترط في الحالف : التكليف ، والقصد ، والاختيار . ويصح من
الكافر .
وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو
التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية .
ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل
بمقتضى اليمين .
ولا يتعلق بفعل الغير ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل .
ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين . ويجوز أن يحلف على
خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية إن عرفها .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 203
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٠٣