تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين . وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ، لا بالغموس ( 1 ) . ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم ( 2 ) . وينعقد لو قال : والله لأفعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو لعمر الله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف . دون : وحق الله .
الفصل الثاني في النذر والعهود : ويشترط في الناذر : التكليف ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ، وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب . وهو أما بر كقوله ( إن رزقت ولدا فلله علي كذا ) ، أو شكر كقوله
هامش
( 1 ) في الحديث - كما في المجمع - ( اليمين الغموس : هي التي عقوبتها دخول النار . وهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ) فهو يمين على فعل الحرام . ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام ، فلا كفارة في حنثه ، بل يجب تركه والاستغفار منه . فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها - كما في المجمع - وإن كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث - كما في المجمع - ( اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع ) . ( 2 ) فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة إلى الماضي فلا كفارة ، كما لو حلف على أن زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وإن حنث وأثم ، وإنما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله ترك فلم يتركه .