ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين . وللوالد والزوج والمولى حل يمين
الولد والزوجة والعبد في غير الواجب
وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين ،
لا بالغموس ( 1 ) .
ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم ( 2 ) .
وينعقد لو قال : والله لأفعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو
لعمر الله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف . دون : وحق الله .
الفصل الثاني في النذر والعهود :
ويشترط في الناذر : التكليف ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ،
وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب .
وهو أما بر كقوله ( إن رزقت ولدا فلله علي كذا ) ، أو شكر كقوله
هامش
( 1 ) في الحديث - كما في المجمع - ( اليمين الغموس : هي التي عقوبتها دخول
النار . وهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ) فهو يمين
على فعل الحرام . ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام ، فلا كفارة في حنثه ، بل
يجب تركه والاستغفار منه . فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة
الذنب فيها - كما في المجمع - وإن كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث - كما في
المجمع - ( اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع ) .
( 2 ) فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة إلى الماضي فلا كفارة ، كما لو حلف
على أن زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وإن حنث وأثم ، وإنما تلزم
لو حلف على فعل فلم يفعله ترك فلم يتركه .