وإذا مات المشروط بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده لمولاه . وليس
للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى ، وينقطع
تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء .
ولو وطأ مكاتبته مكرها فلها المهر ، وليس لها أن تتزوج بدون إذن
المولى ، وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون
بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة .
ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره ، وكسبهم إن
عتقوا فلهم وإن رقوا فللمولى .
ولو أشرفت الأم على العجز وهم المولى بالفسخ استعانت به ( 1 ) . والله
أعلم بالصواب .
هامش
( 1 ) أي بمال الأولاد .