فالمطلقة : أن يقول لعبده أو أمته ( كاتبتك على كذا على أن تؤديه في
نجم كذا ) أما في نجم واحد أو نجوم ( 1 ) متعددة ، فيقول ( قبلت ) .
وقيل : يفتقر إلى قول : فإذا أديت فأنت حر ) فهذا يتحرر منه بقدر
ما يؤدي ، وليس لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز ، ويفكه الإمام من سهم
الرقاب وجوبا مع العجز .
فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية ، وإن
مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى ، وإن تحرر منه شئ كان
لمولاه من ماله بقدر الرقية ، ولورثته بقدر الباقي ، ويؤدون منه ما بقي
من مال الكتابة .
ولو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق
الأولاد ويرث بقدر نصيب الحرية .
ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر نصيب الحرية ، وكذا لو
وجب عليه حد ، ولو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية .
وأما المشروطة : فأن يقول بعد ذلك ( فإن عجز فأنت رد في الرق ) .
وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه ، فإن عجز وحده أن
يؤخر نجما عن وقته رد في الرق ، ويستحب للمولى الصبر عليه .
ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه .
ويكره أن يتجاوز به القيمة .
هامش
( 1 ) النجوم : بالأقساط الموضوعة على العبد المكاتب .