وعمى المملوك ، وجذامه ، وتنكيل المولى به ، والإقعاد : أسباب في
العتق ، وكذا إسلام العبد وخروجه قبل مواليه ( 1 ) .
ولو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه واعتق
وأعطي الباقي .
الفصل الثالث - التدبير :
وهو أن يقول ( أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي ) ، من الكامل
القاصد ، فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ،
وهو متأخر عن الدين .
ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، أما لو تجدد الحمل من
مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا .
ولو رجع في تدبير الأم قيل : لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد ،
والأقرب أن رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد ،
ولو رجع في تدبيرهما صح الرجوع .
وولد المدبر من مملوكه مدبر ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل
مولاه ، وينعتقون من الثلث ، فإن عجز استسعوا .
وإباق المدبر إبطال للتدبير .
الفصل الرابع في الكتابة :
وهي قسمان : مطلقة ، ومشروطة .
هامش
( 1 ) من دار الحرب إلى دار الاسلام .