كتاب العتق
وفيه فصول :
الفصل الأول في الرق :
يختص الرق بأهل الحرب ، أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط .
ويحكم على المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان
يباع في الأسواق إلا ببينة ( 1 )
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن
نزلوا ، ولا ( يملك ) الرجل بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد
هؤلاء عتق . وحكم الرضاع حكم النسب .
الفصل الثاني في العتق :
والصريح ( أنت حر ) ، وفي لفظ العتق إشكال ، ولا يقع بغيرهما ،
هامش
( 1 ) هذا من باب تقديم الظاهر على الأصل ، ومقتضى الأصل : الحرية حتى
يثبت خلافه كاشف الغطاء .