تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع مشروطا ولا في يمين ( 1 ) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز . وشرطه : تكليف المعتق ( 2 ) والاختيار ، والقصد ، والقربة ، وإسلام العبد . ويكره ( اعتقاق ) المخالف . ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح ( 3 ) . ويستحب أن يعتق من مضى ( له ) في ملكه سبع سنين . ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف ، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه . ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة . ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت ، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب . ولو أعتق الحبلى فالوجه : عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية .
هامش
( 1 ) المراد بالعتق باليمين : ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق والطلاق ، حيث يقول القائل ( عبيده أحراره ونساؤه طوالق إن فعل كذا ) ، وهو باطل عندنا إجماعا ، وفي الخبر ( أنها من خطوات الشيطان ) - كاشف الغطاء ( قده ) . ( 2 ) بالكسر ، أي بلوغه حتى يكون نافذ التصرف ، فإن قصد الصبي كلا قصد . ( 3 ) يحتمل أن يكون منع عتق العبد الكافر لعدم القربة المرجحة ، فيصبح بالنذر راجحا . ولم يوافقه المشهور في اشتراط الاسلام في الإعتاق .