ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع مشروطا ولا في يمين ( 1 ) ولو
شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز .
وشرطه : تكليف المعتق ( 2 ) والاختيار ، والقصد ، والقربة ، وإسلام
العبد . ويكره ( اعتقاق ) المخالف . ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح ( 3 ) .
ويستحب أن يعتق من مضى ( له ) في ملكه سبع سنين .
ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا ،
ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف ،
والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده
مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه .
ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة . ولو أعتق بعض عبده عتق
كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت ، ولو كان
معسرا سعى العبد في النصيب .
ولو أعتق الحبلى فالوجه : عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية .
هامش
( 1 ) المراد بالعتق باليمين : ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق
والطلاق ، حيث يقول القائل ( عبيده أحراره ونساؤه طوالق إن فعل كذا ) ،
وهو باطل عندنا إجماعا ، وفي الخبر ( أنها من خطوات الشيطان ) - كاشف
الغطاء ( قده ) .
( 2 ) بالكسر ، أي بلوغه حتى يكون نافذ التصرف ، فإن قصد الصبي
كلا قصد .
( 3 ) يحتمل أن يكون منع عتق العبد الكافر لعدم القربة المرجحة ، فيصبح
بالنذر راجحا . ولم يوافقه المشهور في اشتراط الاسلام في الإعتاق .