ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى
يفعل أحدهما . ويقع الطلاق رجعيا .
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو
وطأ قبل ( ها ) ( 1 ) ولو ادعى الإصابة ( 2 ) فالقول قوله مع يمينه .
وفئة القادر الوطي قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع
القدرة . ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين ( 3 ) .
الفصل السابع في اللعان :
وسببه : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ( 4 ) وإنكار
ولد يلحق به ظاهرا .
ويشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم
والخرس ، ودوام النكاح . وفي اشتراط الدخول قولان .
وصورته : أن يقول الرجل ( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن
هذه المرأة ) أربع مرات . ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده ، وإلا قال ( إن
هامش
( 1 ) أي قبل المدة ، والعبارة في الأصل : قبله ، وهو من التسامح في
تذكير الضمير ، أو لئلا يشتبه بقبل المرأة .
( 2 ) أي الدخول .
( 3 ) في إيلاء واحد إلا في إيلاء واحد لنسائه ، تخصيصا أو جمعا .
( 4 ) مع عفتها ، فلو رمى المشهورة بالزنا - ولو كان شهرتها بالزنا مرة
واحدة - فعليه التعزيز ، بلا لعان في الزوجية ، ولا حد في غيرها - كاشف
الغطاء بتصرف .