تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما . ويقع الطلاق رجعيا . ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبل‍ ( ها ) ( 1 ) ولو ادعى الإصابة ( 2 ) فالقول قوله مع يمينه . وفئة القادر الوطي قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة . ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين ( 3 ) .
الفصل السابع في اللعان : وسببه : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ( 4 ) وإنكار ولد يلحق به ظاهرا . ويشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس ، ودوام النكاح . وفي اشتراط الدخول قولان . وصورته : أن يقول الرجل ( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ) أربع مرات . ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده ، وإلا قال ( إن
هامش
( 1 ) أي قبل المدة ، والعبارة في الأصل : قبله ، وهو من التسامح في تذكير الضمير ، أو لئلا يشتبه بقبل المرأة . ( 2 ) أي الدخول . ( 3 ) في إيلاء واحد إلا في إيلاء واحد لنسائه ، تخصيصا أو جمعا . ( 4 ) مع عفتها ، فلو رمى المشهورة بالزنا - ولو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة - فعليه التعزيز ، بلا لعان في الزوجية ، ولا حد في غيرها - كاشف الغطاء بتصرف .