لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( ثم تقول المرأة أربع مرات ) أشهد بالله
أنه لمن الكاذبين ) ، ثم يعظها الحاكم ، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت ( إن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فتحرم أبدا ( 1 ) .
ويجب : التلفظ بالشهادة ، وقيامها عند التلفظ ، وبداءة الرجل ،
وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العذر ،
والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب .
ويستحب : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن
يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يسمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن
والغضب .
ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف ، ولم يزل التحريم ، ويرثه
الولد مع اعترافه بعد اللعان ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به .
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ، قيل تحد . ولو ادعت المرأة
المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر ، فالأقرب
سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول .
هامش
( 1 ) وينتفي الولد .