تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( ثم تقول المرأة أربع مرات ) أشهد بالله أنه لمن الكاذبين ) ، ثم يعظها الحاكم ، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت ( إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فتحرم أبدا ( 1 ) . ويجب : التلفظ بالشهادة ، وقيامها عند التلفظ ، وبداءة الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العذر ، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب . ويستحب : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يسمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب . ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف ، ولم يزل التحريم ، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ، قيل تحد . ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر ، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول .
هامش
( 1 ) وينتفي الولد .