عجز أجزأه الاستغفار .
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه
بعدها حتى يكفر أو يطلق .
ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .
الفصل السادس في الإيلاء ( 1 ) :
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار ( 2 ) من كامل مختار
قاصد ، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا ( 3 ) .
ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا
أو أزيد من أربعة أشهر ( 4 ) .
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر ( 5 ) وإلا
هامش
( 1 ) الإيلاء : هو الحلف بالله ( جل شأنه ) على ترك وطي زوجته المعينة
مدة معينة ، أو مطلقا ، مجردا عن الشرط والصفة . فهو صنف خاص من اليمين
اختص بأحكام خاصة من الشارع ، كوجوب الفئة ، والكفارة أو الطلاق .
وإذا بطل إيلاءا صح يمينا وجرت عليه أحكامه . والإيلاء من آلى على نفسه ،
أي حلف ليمنع نفسه عن شئ مطلقا أو مدة معينة
( 2 ) بالزوجة فقط .
( 3 ) فيما لو بقي مقدار يمكن معه الدخول .
( 4 ) ومن هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر
اختيارا ، إلا برضاها ، وحرمة السفر أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها
معه إلا أن يكون السفر ضروريا .
( 5 ) كفارة اليمين للوطي خلافا للحلف على الامتناع منه .