تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عجز أجزأه الاستغفار . وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .
الفصل السادس في الإيلاء ( 1 ) : ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار ( 2 ) من كامل مختار قاصد ، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا ( 3 ) . ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر ( 4 ) . وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر ( 5 ) وإلا
هامش
( 1 ) الإيلاء : هو الحلف بالله ( جل شأنه ) على ترك وطي زوجته المعينة مدة معينة ، أو مطلقا ، مجردا عن الشرط والصفة . فهو صنف خاص من اليمين اختص بأحكام خاصة من الشارع ، كوجوب الفئة ، والكفارة أو الطلاق . وإذا بطل إيلاءا صح يمينا وجرت عليه أحكامه . والإيلاء من آلى على نفسه ، أي حلف ليمنع نفسه عن شئ مطلقا أو مدة معينة ( 2 ) بالزوجة فقط . ( 3 ) فيما لو بقي مقدار يمكن معه الدخول . ( 4 ) ومن هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر اختيارا ، إلا برضاها ، وحرمة السفر أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها معه إلا أن يكون السفر ضروريا . ( 5 ) كفارة اليمين للوطي خلافا للحلف على الامتناع منه .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 195 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي