ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع
على المدلس . وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة .
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله ،
الفصل السابع في المهر :
وهو عوض البضع ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق
قبل الدخول ، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر .
ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة ، ولا يتقدر قلة وكثرة ،
ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة .
ولو لم يتعين صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز
السنة ، فإن تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة ، للموسر بالثوب
المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم .
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم
تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة .
ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو
قال ( على السنة فخمسمائة درهم .
ولو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها
القيمة ( 1 ) ، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل ،
هامش
( 1 ) لورود النص المعتبر في ( النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا
وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ؟ قال عليه السلام : ينظر كم
قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما
الأول ( الوسائل ج 14 ) والظاهر عدم الفرق بين الاسلام قبل الدخول أو
بعده - كاشف الغطاء .