أخلت ببعض المدة لها أسقط بنسبته . ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل
الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها . ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو
نفاه فلا لعان .
ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وإن شرط
( 1 ) وتعتد بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة
أشهر وعشرة أيام .
الفصل الخامس : في نكاح الإماء :
ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ، فإن فعل
أحدهما وقف على الإجازة ، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه
ونفقة زوجته ، وثبت لمولى الأمة مهر أمته . ويستقر بالدخول . ولو لم
يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر . ولو كان أحد الزوجين
حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية .
ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو
كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ولو
ادعت الحرية فكذلك .
وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في
القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر .
ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر
هامش
( 1 ) وأما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف ( شرائع ) .