تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أخلت ببعض المدة لها أسقط بنسبته . ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها . ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه فلا لعان . ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وإن شرط ( 1 ) وتعتد بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام .
الفصل الخامس : في نكاح الإماء : ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ، فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة ، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته ، وثبت لمولى الأمة مهر أمته . ويستقر بالدخول . ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر . ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية . ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ولو ادعت الحرية فكذلك . وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر . ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر
هامش
( 1 ) وأما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف ( شرائع ) .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 180 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي