ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر
فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ، ولو كان لأقل من
ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول
فليس لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطئ .
ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك .
ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز
إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ .
ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم
للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا .
ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها
ردت عليه بعد العدة من الثاني ، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو
الزوج بالمرأة .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في
اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات ، وتسميته
باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ( 1 ) والكنية ، ولا يكنى محمدا
بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه
ذهبا أو فضة ، وثقب أذنه ، وختانه فيه ، ويجب بعد البلوغ . وخفض
الجواري مستحب .
هامش
( 1 ) وأفضلها ما تضمن العبودية لله سبحانه ( شرائع الاسلام ) .