تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا قيمة ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول . ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها ، ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول ، ولو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح . ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف . وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز سعت . وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضا ، وكذا العبد . ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله فله المهر ، وبعده فللبائع . وطلاق العبد بيده ، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه . ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله . وليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك . ويجب على مشتري الجارية استبراؤها ( 1 ) ولو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء ، ولا بد لغيره من عدة الحرة . ( 2 )
هامش
( 1 ) بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض في سن من تحيض ، ويسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو علم عدم وطيها ، أو عدم حملها ، أو خبر عدل باستبرائها . ( 2 ) هذا إذا أعتقها المشتري وأراد غيره العقد عليها .