ولا قيمة ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .
ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها ، ولو اشترى جزءا من
زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول ، ولو أعتقت الأمة كان لها
فسخ النكاح .
ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف .
وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ،
وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز سعت .
وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد
أيضا ، وكذا العبد .
ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله فله
المهر ، وبعده فللبائع .
وطلاق العبد بيده ، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه .
ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله .
وليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك .
ويجب على مشتري الجارية استبراؤها ( 1 ) ولو أعتقها حل له وطيها
بالعقد من غير استبراء ، ولا بد لغيره من عدة الحرة . ( 2 )
هامش
( 1 ) بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض في سن من تحيض ،
ويسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو علم
عدم وطيها ، أو عدم حملها ، أو خبر عدل باستبرائها .
( 2 ) هذا إذا أعتقها المشتري وأراد غيره العقد عليها .